إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع الرابع - الادعاء المدني في جرائم الشيك
المادة (611)

1 -

إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك فضلا عن العوائق المستحقة على هذا المقدار محسوبه من يوم تقديم الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية إذا كانت لها مقتضى.

2 -

وتقوم جهة الادعاء العام بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة في إحدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.

<159>