إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح والواقي
الباب الأول
شهر الإفلاس وآثاره
الفصل الأول
شهر الإفلاس

المادة (612)

          يجوز شهر إفلاس كل تاجر اضطربت أعماله التجارية، فوقف عن دفع ديونه التجارية في ميعاد استحقاقها.

          ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

المادة (613)

          يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلبه هو. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب جهة الادعاء العام أو من تلقاء ذاتها.

المادة (614)

          كل دائن بدين تجاري حال، ولو كان مضمونا، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا وقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه. ويعتبر الوقوف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه دليلا على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك.

          ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا غير هذا المدين موطنه إلى مكان غير معلوم أو إذا لجأ إلى الفرار أو اغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن الذي طلب شهر الإفلاس ما يثبت أن المدين قد وقف عن دفع أحد ديونه التجارية الحالة.

          ويجوز لكل دائن بدين مدني حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع أي من ديونه التجارية الحالة.

          ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها.

<160>