إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (615)

          يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوي.

          ومع ذلك يجوز عند الاستعجال تقديم طلب شهر الإفلاس بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة المختصة تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال في طلب شهر الإفلاس. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور والاكتفاء بإعلان المدين في موطنه الأصلي.

المادة (616)

          يجوز للتاجر ان يطلب شهر إفلاس نفسه، إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه. ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة المختصة ويذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:

1 - الدفاتر التجارية الرئيسية.

2 - صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.

3 - بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس.

4 - بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.

5 - بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

6 - بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.

          ويجب ان تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير أسباب ذلك وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

<161>