إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (617)

          إذا طلبت جهة الادعاء العام شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

          ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين على أن تفصل في طلب إشهار الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور والاكتفاء بإعلان المدين في موطنه الأصلي.

المادة (618)

          يجوز شهر إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته جهة الادعاء العام أو نظرته المحكمة من تلقاء ذاتها خلال السنتين التاليتين للوفاء أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري.

          وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

          ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة (619)

          تختص بشهر الإفلاس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته أو المحكمة التي حصلت في دائرتها واقعة الوقوف عن الدفع.

          وإذا تعددت مراكز نشاط التاجر كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لنشاطه.

          وتختص المحكمة المبينة في الفقرتين السابقتين بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.

<162>