إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (620)

          تنظر دعاوي الإفلاس على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك.

          وإذا صدر الحكم واجب النفاذ المعدل بدون كفالة اقتصر التنفيذ على السير في الإجراءات العادية للإفلاس دون ان يتضمن إجراء تصفية لموجودات التفليسة.

          ويكون ميعاد الاستئناف (الطعن) خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم ويسرى هذا الميعاد على كل الأحكام الصادرة في الدعاوي المتعلقة بالتفليسة.

المادة (621)

          يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الإفلاس أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى ان تفصل في شهر الإفلاس.

          ويجوز للمحكمة أن تندب أحد خبراء الجدول لفحص المركز المالي للمدين وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص مع بيان أسباب وقوفه عن الدفع.

المادة (622)

          تعين المحكمة قاضيا للتفليسة ومديرا لها وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين.

          وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى جهة الادعاء العام ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

المادة (623)

          تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت.

          وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.

<163>