إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (624)

          يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب جهة الادعاء العام أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع وذلك حتى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة إدارة كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا.

          ولا يجوز بأي حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

          وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ، يعتبر استخدام وسائل وأساليب ضارة بالمركز المالي للمدين أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.

المادة (625)

          يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقا لأحكام هذا السجل.

          ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تامين آخر لجماعة الدائنين.

          كما يقوم مدير التفليسة بإرسال صورة من ملخص الحكم بشهر الإفلاس إلى الوزارة المشرفة على النشاط التجاري والصناعي وكذلك إلى كافة البنوك العاملة في الدولة.

المادة (626)

          يكون لكل ذي مصلحة من الغير أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصوم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.

<164>