إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (627)

          إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام، كان لقاضي التفليسة تحديد وسيلة تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة هذه المصروفات. ويتم الوفاء بهذه المبالغ، بالأولوية على جميع الدائنين، من أية نقود تدخل التفليسة.

المادة (628)

          إذا صار المدين قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، قبل إقفال باب المرافعة في دعوى الطعن في حكم شهر الإفلاس، وجب على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

المادة (629)

          إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز أن تحكم على الدائن بالعقوبة التي يقررها قانون كل دولة وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين لها أن الدائن تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.

الفصل الثاني
آثار الإفلاس
الفرع الأول - آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين

المادة (630)

          لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بأذن من قاضي التفليسة.

<165>