إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (631)

          تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه. ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة عامة أو أن يكون مؤسسا في شركة أو مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة، وذلك كله إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا لأحكام القانون.

المادة (632)

          يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب جهة الادعاء العام أو طلب من مدير التفليسة، ان يقرر في أي وقت وضع المفلس تحت المراقبة متى كان لذلك مقتض. وتقوم جهة الادعاء العام بتنفيذ هذا القرار.

          ويكون للمفلس حق الطعن في هذا القرار أمام قاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة رفع المراقبة متى زالت مبرراتها.

المادة (633)

          تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها بمجرد صدور حكم الإفلاس. وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور حكم شهر الإفلاس كما لو كانت حاصلة بعد صدوره.

          وإذا كان التصرف مما لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين إلا إذا كان القيد أو التسجيل أو الإجراء قد تم قبل صدور حكم شهر الإفلاس.

          ولا يحول غل يد المفلس عن التصرف في أمواله وإدارتها، دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

المادة (634)

          يكون غل يد المفلس بالنسبة إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم.

          ومع ذلك لا يمتد غل يد المفلس إلى ما يأتي:

أ - الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا، والمبالغ التي تقرر له على سبيل النفقة.

<166>