إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ب -

الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

ج -

التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (635)

          استثناء من حكم المادة (20) من هذا القانون (النظام)، يجوز للمفلس، باذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ولو كانت من نوع التجارة التي كان يمارسها قبل شهر إفلاسه، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

المادة (636)

          إذا آلت إلى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أو حق على أموال التفليسة.

          ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوي المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

المادة (637)

          لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.

          ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها، إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة (521).

<167>