إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (638)

          لا تقع المقاصة الاتفاقية، اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه حكم شهر الإفلاس، بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا نشأت هذه الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

المادة (639)

          لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها ماعدا الدعاوي الآتية:

أ - الدعاوي المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.

ب - الدعاوي المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.

ج - الدعاوي الجزائية.

          وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت الدعوى على طلبات مالية.

          ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوي المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوي إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

المادة (640)

          إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير أيا كان تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر، كان للمحكوم له الاشتراك في التفليسة بالتعويض المقضي له به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

المادة (641)

          لا تسرى في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:

أ - جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجرى عليها العرف.

<168>