إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (734)

          يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة (735)

          لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها شركة المساهمة لإجراءات تحقيق الديون وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

المادة (736)

          إذا شهر إفلاس شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.

المادة (737)

          تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ولو لم تكن مختصه بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء.

          ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.

          وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

<194>