إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (745)

          لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

          وتنتهي التفليسة بمجرد مرور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، ومع ذلك تبقى صحيحة وسارية في مواجهة المدين كل الأعمال والتصرفات التي قام بها مدير التفليسة.

الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع الأول - إبرام الصلح القضائي وآثاره

المادة (746)

          لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب وقف التفاوض في الصلح.

المادة (747)

          لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.

          وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين التفاوض في الصلح أو تأجيله.

المادة (748)

          على قاضي التفليسة ان يأمر إدارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة بعلم الوصول، لحضور التفاوض على الصلح وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي التفليسة.

          وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال السبعة الأيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (720)، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

<197>