إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور التفاوض على الصلح في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.

المادة (749)

          يجرى التفاوض على الصلح في اجتماع يعقده جماعة الدائنين المذكورين في المادة السابقة، برئاسة قاضي التفليسة، وذلك في المكان والزمان المعينين في الدعوة للاجتماع.

          ويحضر الاجتماع الدائنون بأنفسهم أو عن طريق وكلاء مفوضين بمقتضى توكيل خاص.

          ويدعو المفلس إلى حضور الاجتماع بكتاب مسجل بعلم الوصول، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.

المادة (750)

          إذا كان من بين الدائنين زوج المفلس، أو اصهاره أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز لهم الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت على شروطه.

          وإذا انزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت على شروطه.

الماده (751)

          لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة.

المادة (752)

          إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه،

<198>