إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (762)

          تقدم المعارضة في الصلح إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس. وإذا توقف الحكم في المعارضة على الفصل في خصومة لا تختص بها محكمة الإفلاس وجب تأجيل المعارضة إلى حين الفصل في هذه الخصومة وتعين المحكمة للمعارضة أجلا قصيرا لعرض الخصومة على المحكمة المختصة، وعلى المعارض تقديم ما يدل على قيامه بذلك. وإذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح جاز لها الحكم على المعارض بغرامة وفقا لما تقرره كل دولة إذا ثبت لها أنه تعمد بمعارضته تأخير الصلح.

المادة (763)

          يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا ظهرت أو طرأت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

المادة (764)

          تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر من الدائنين لمتابعة تنفيذ شروط الصلح.

المادة (765)

          التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت. ولا يفيد من الصلح كفلاء المدين أو المتضامنين معه بالنسبة للديون السابقة على شهر الإفلاس.

المادة (766)

          يشهر الحكم الصادر بالتصديق على السطح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (624).

          ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

<201>