إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (770)

          إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه، وذلك بناء على طلب أي من الدائنين الذين سرى في مواجهتهم شروط الصلح.

          ولا يترتب عليه فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة (771)

          تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا للتفليسة ومديرا لها، ولها ان تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس.

          وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.

          ويقوم مدير التفليسة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، بعمل جرد لأموال المفلس وإعداد قائمة بها.

المادة (772)

          يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون.

          وتحقق الديون الجديدة دون إبطاء ودون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، على أن تستبعد الديون التي دفعت كاملة وتخفض الديون بالقدر الذي تم الوفاء به.

المادة (773)

          التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين الذين كان الصلح ساريا في مواجهتهم. ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين. وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ ابطال الصلح أو فسخه.

<203>