إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (774)

          تعود إلى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.

          ويشترك هؤلاء الدائنين في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوه.

          وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال

المادة (775)

          يجوز أن يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن كل أو بعض أمواله الموجودة وقت التفاوض على هذا الصلح.

          ويتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الأحكام الخاصة بالصلح القضائي.

          وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (785).

المادة (776)

          إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.

الفصل الرابع
اتحاد الدائنين
الفرع الأول - قيام حالة اتحاد الدائنين

المادة (777)

          يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية:

1 - إذا لم يطلب المدين الصلح.

2 - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.

3 - إذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل أو فسخ.

<204>