إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (778)

          إذا تحققت إحدى حالات الاتحاد الواردة في المادة السابقة، يدعو قاضي التفليسة الدائنين للاجتماع للنظر في شئون التفليسة واتخاذ قرار بشأن ابقاء مدير التفليسة أو تغييره. ويكون للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذا الاجتماع والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.

المادة (779)

          إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا.

          وعلى المدير السابق ان يقوم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل بعلم الوصول بميعاد تقديم الحساب.

المادة (780)

          يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالأغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت أو التي تقرر للمدين ولمن يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.

المادة (781)

          لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين، ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة.

          ويجب ان تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

          وتعتبر الديون الناشئة عن الاستمرار في تجارة المعين ديونا على التفليسة تدفع بالأولوية في الوفاء قبل إجراء أية توزيعات.

<205>