إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (782)

          إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط ان تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم. وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.

الفرع الثاني - بيع أموال المدين وتوزيع
الناتج على الدائنين
المادة (783)

          مع عدم الإخلال بأحكام المادة (875) يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ما له من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة.

          ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.

المادة (784)

          إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

المادة (785)

          يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.

          وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للطرق والإجراءات المقررة في القوانين (الانظمة) بشأن بيع عقارات المدين.

          ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة. ولا يعطي القاضي الأذن إلا بعد موافقة أغلبية الدائنين، مبلغا وعددا.

<206>