إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (786)

          يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس أحد البنوك يعينه قاضي التفليسة فور التحصيل.

          ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية مقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.

المادة (787)

          تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة وديون التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.

          وتجنب حصة الديون المتنازع عليها في حساب خاص لدى أحد البنوك وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بشأنها.

المادة (788)

          يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد أخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة بعلم الوصول.

المادة (789)

          لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

          وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين بسبب مقبول، جاز لقاضي التفليسة ان يأذن في دفع نصيبه من التوزيعات بعد التحقق من قبول الدين.

          وفي جميع الأحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

<207>