إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (790)

          إذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد ان يقدم إلى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها. ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون ان ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.

المادة (791)

          يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب على وجه الاستعجال إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة (792)

          ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون (النظام) بعد المصادقة على الحساب المذكور في المادة السابقة إلا إذا عارض المفلس أو أحد الدائنين على هذا الحساب فيعرض الأمر على المحكمة خلال خمسة عشر يوما ولا ينحل الاتحاد في هذه الحالة إلا بصدور حكم نهائي.

          وفي هذه الحالة يكون مدير الاتحاد مسئولا لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به.

المادة (793)

          يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات والدعاوي الانفرادية للحصول على الباقي من دينه.

          وإذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين، ويذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.

<208>