إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس

المادة (794)

          فيما عدا حالتي الافلاس بالتدليس والتقصير تعود إلى المفلس جميع حقوقه بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة.

          وتعود الى المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفى جميع ديونه السابقة على شهر الافلاس من أصل وعوائد ومصروفات ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

          وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها رد إليه اعتباره إذا وفي حصته في ديون الشركة من أصل وعوائد ومصروفات.

المادة (795)

          فيما عدا حالتي الافلاس بالتدليس والتقصير، يجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين:

1 -

إذا حصل المفلس على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة شهر افلاسها إذا حصل على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.

2 -

إذا اثبت المفلس ان الدائنين قد ابرؤه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.

المادة (796)

          لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة افلاس بالتدليس الا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

          ولا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة افلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

          وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون المفلس قد اوفى جميع ما عليه من ديون سابقة على شهر الافلاس من أصل وعوائد أو ابرئت ذمته من الدائنين.

<209>