إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (797)

          استثناء من أحكام المواد السابقة، لا تعود إلى المفلس جميع حقوقه السياسية التي سقطت عنه إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة وبشرط الا يكون قد صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتدليس.

المادة (798)

          يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.

          وترسل إدارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلى جهة الادعاء العام والى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في الجريدة الرسمية. وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.

          ويجب أن يشتمل النشر في الجريدة الرسمية على ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتض.

المادة (799)

          تقدم جهة الادعاء العام إلى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي جهة الادعاء العام في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.

المادة (800)

          لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقوم في ادارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

<210>