إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (801)

تقوم إدارة كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب. ويكون الاخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

المادة (802)

          تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي.

          وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، لم يجز تقديمه من جديد لذات السبب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

المادة (803)

          إذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على جهة الادعاء العام اخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

المادة (804)

          إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر حكم رد الاعتبار كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول عليه إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة (796).

المادة (805)

          يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناءا على طلب أحد الورثة أو كل ذي مصلحه وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

<211>