إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الرابع
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول
الحكم بافتتاح إجراءات الصلح
الفرع الأول - طلب الصلح

المادة (806)

          يجوز للتاجر، فردا كان أو شركة، الذي اضطربت أعماله على نحو يؤدى إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط الا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة واستمر في مزاولتها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الصلح.

المادة (807)

          لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.

          ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة (808)

          فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (806) على الا تكون الشركة في مرحلة التصفية.

          ولا يجوز لمدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الأخرى.

<212>