إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (809)

          يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لشركة الواقع.

المادة (810)

          لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا آخر.

المادة (811)

          يقدم طلب الصلح بعريضة إلى رئيس المحكمة المختصة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.

المادة (812)

          يرفق بطلب الصلح المستندات التالية:

1 -

الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.

2 -

شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة لهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

3 -

شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

4 -

الدفاتر التجارية.

5 -

صورة من الحسابات المالية الختامية.

6 -

بيان بإجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

7 -

بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة والعقارية وقيمتها التقديرية عند طلاب الصلح.

8 -

بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.

9 -

إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (818)، وبانه لم يحصل من قبل على صلح واقي يجرى تنفيذه.

<213>