إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (813)

          إذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به، إضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليها، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

المادة (814)

          يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.

          وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

المادة (815)

          يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

الفرع الثاني - تحقيق طلب الصلح

المادة (816)

          تنظر المحكمة في طلب الصلح، بعد إيداع الأمانة المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

المادة (817)

          يجوز للمحكمة أن تندب أحد الخبراء، تحت إشراف جهة الادعاء العام لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.

          وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.

<214>