إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (818)

          تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:

1 -

إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (812) و(813) أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة.

2 -

إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.

3 -

إذا اعتزل التجارة أو اغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

المادة (819)

          إذا قررت المحكمة قبول الطلب، أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن قرارها في هذا الشأن ما يلي:

أ -

تعيين رئيس الدائرة التي تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للإشراف على إجراءاته.

ب -

تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين أو صهرا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.

ج -

تعيين تاريخ الاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح.

المادة (820)

          لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح إلا إذا نص القانون (النظام) على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسرى على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (800).

<215>