إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (21)

1 -

في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها.

2 -

في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلى هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة.

3 -

تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها.

4 -

تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.

5 -

تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.

مادة (22)

1 -

إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم موقتاً.

2 -

تحيل الهيئة الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه.

3 -

إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكما بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها.

مادة (23)

          يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.

<20>