إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (24)

          يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكما بذلك.

مادة (25)

          يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.

التخلف

مادة (26)

          إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم.

التدابير المؤقتة

مادة (27)

          للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً لما تقضي به القواعد الإجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.

<21>