إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة عشرة

          لا يمنع استيراد أو عرض أو استعمال أو تخزين بهدف العرض للبيع أو البيع أو الاستعمال أي منتجات مشمولة ببراءة صادرة من مكتب البراءات إلا بعد استغلال الاختراع صناعيا كافيا في دول مجلس التعاون.

المادة الخامسة عشرة

          مدة البراءة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، وفي حالة كون الاختراع حاصلا على براءة من مكتب آخر فإن المدة تحتسب من تاريخ التسجيل السابق إذا ثبت ان الاختراع كان جديدا وقت ايداعه لدى المكتب المذكور ويبدأ حساب مدة البراءة من تاريخ سريان أول براءة إذا كان الاختراع مسجلا لدى أكثر من مكتب. ولمالك البراءة طلب تمديدها لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما الأخيرة من المدة الأصلية وأن تكون هناك مبررات جدية تستدعي التمديد.

المادة السادسة عشرة

          يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوما من بداية السنة استحق عليه رسم إضافي فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوما الأولى جاز تحول الحق في التصرف في البراءة إلى المكتب.

<10>