إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

3 - تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ( ج ) ( 3 ) من الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 )، وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) داخل اقليمه.

2 - كل طــرف:-

 

( أ ) -

يتخذ أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجوداً داخل اقليمه ويرفض تسليمه بعد تلقيه طلب الاسترداد إلى طرف آخر على أساس:-

1 -

أن الجريمة ارتكبت في اقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.

2 -

أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه.

 

( ب ) -

يجوز له أيضاً أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 )، عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجوداً في اقليمه، يرفض تسليمه إلى طرف آخر.

3 -

لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقاً لقانونه الداخلي.

المــادة ( 5 )

التحفظ والمصادرة

1 -

 

يتخذ كل طرف ما قد يلزمه من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي:-

 

 

( أ ) -

المتحصلات المتاتية من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) الفقرة ( أ ) أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.


<24>