إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

( ب ) -

المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) فقرة ( 1 ).

2 -

 

يتخذ كل طرف ما قد يلزمه من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرتها في النهاية.

3 -

 

تعمل الدول الأطراف على سن التشريعات التي تخول الجهات المختصة لديها حق الإطلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة.

4 -

( أ )-

إذا قدم طلب عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) قام الطرف الذي تقع في اقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي اشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، بما يلي:

1 -

يقدم الطلب إلى الجهات المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا الأمر اذا حصل عليه.

2 -

أو يقدم إلى الجهات المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقاً للفقرة ( 1 ) من هذه المادة، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من الأموال المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب.

 

( ب ) -

إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 )، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية اشياء

 


<25>