إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

أخرى من المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تميهداً لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدي الطرف الطالب أو إثر طلب مقدم عملاً بالفقرة الفرعية ( 1 ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب.

 

( ج ) -

تطبق أحكام الفقرات من ( 6 ) إلى ( 16 ) من المادة ( 7 )، مع مراعاة التغييرات اللازمة، وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة ( 9 ) من المادة ( 7 ) يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملاً بهذه المادة ما يلي:-

1 -

في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية ( 1 / 1 ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة وصفاً للأموال المراد مصادرتها وبياناً بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في اطار قانونه الداخلي.

2 -

في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية ( 1 / 2 ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة صورة مقبولة قانونياً من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع والمعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده.

3 -

في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة بياناً بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب وتحديداً للإجراءات المطلوب اتخاذها.

 

( د ) -

على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص القوانين واللوائح التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ عليها.

 

( هـ )

إذ ارتأى احد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية مرجعاً للتعاهد.

 


<26>