إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

( و ) -

تسعى الأطراف لتعزيز فعالية التعاون العربي الإقليمي والدولي، أو تعديل الاتفاقيات والترتيبات القائمة وفقا لهذا المادة.

5 -

( أ ) -

يتصرف كل طرف، وفقاً لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملاً بأحكام الفقرة ( 1 ) أو الفقرة ( 4 ) من هذه المادة.

 

( ب ) -

يجوز عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وفقاً لهذه المادة بشأن:-

1 -

التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال للهيئات العربية الحكومية أو الأهلية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو مكافحة سوء استعمالها.

2 -

اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمدة من بيعها مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقاً لقوانينها الداخلية أو اجراءاتها الادارية أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تم ابرامها لهذا الغرض.

6 -

( أ ) -

إذا حولت المتحصلات أو بدلت الى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى بدلاً من المتحصلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.

 

( ب ) -

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الإخلال بأية اجراءات تتعلق بالتحفظ عليها أو تجميدها.

 

( ج ) -

تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الإيرادات أو غيرها من المستندات الناتجة عن:-

1 -

المتحصلات.

2 -

أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها.

3 -

أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها، بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.

 


<27>