إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



7 -

لكل طرف أن ينظر في عكس عبء اثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات.

8 -

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق حسن النية من الغير.

المــادة ( 6 )

تسليم المجرمين

1 -

تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإشعار الدولة الأخرى على وجه السرعة بارتكاب أحد رعاياها لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) الفقرة ( 1 ) من هذه الاتفاقية وإشعار الأمانة العامة بذلك.

2 -

تطبيق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية.

3 -

تعتبر الأطراف الجرائم التي تقررها وفقاً للفقرة ( 2 ) من هذه المادة، في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم لمجرمين، في أية معاهدة تعقد بينها، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بين الأطراف التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم.

4 -

يخضع تسليم المجرمين، والأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

5 -

يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض الاستجابة للطلب، إذا وجدت لديها دواعي كافية تؤدي إلى اعتقادها بأن هذا الطلب يعود لاعتبارات تتعلق بدين المطلوب أو عرقه أو جنسيته أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.

 


<28>