إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



6 -

تسعى الأطراف إلى تعجيل اجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة، كما تسعى الأطراف إلى تنسيق اجراءات طلب التسليم عن طريق شعب اتصال المجلس، وعلى الطرف المطلوب إليه التسليم اخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية، بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.

7 -

دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم، يتوجب على هذا الطرف إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة، ويكون من رعاياه، أن يحاكمه طبقاً لقانونه الداخلي.

8 -

تسعى الأطراف إلى ابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ اجراءات تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليتها، أو تضمين الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة مواداً تتعلق بتسليم المجرمين.

9 -

تطبق على إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام ونقل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أحكام الاتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن.

المـادة ( 7 )

التعاون القانوني والقضائي المتبادل

1 -

تسعى الأطراف إلى توحيد السياسات التشريعية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، استهداء بالقانون الموحد.

2 -

تقدم الأطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة، أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في أية تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية.

3 -

يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:-

 


<29>