إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

أ -

أخذ شهادة الأشخاص أو اقراراتهم.

 

ب -

تبليغ الأوراق القضائية.

 

ج -

اجراء التفتيش والضبط.

 

د -

فحص الأشياء وتفقد المواقع.

 

هـ -

الإعداد بالمعلومات والأدلة.

 

و -

توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.

 

ز -

تحديد نوعية المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

4 -

 

يجوز للأطراف أن تقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

5 -

 

على الأطراف، إذا طلب منها ذلك، إن تسهل بما يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.

6 -

 

لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدات أو اتفاقيات أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

7 -

 

تكون شعب اتصال المجلس مخولة صلاحية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو بإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بينها، ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات عن طريق الأمانة العامة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، حسب الاقتضاء.

 


<30>