إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



8 -

تقدم الطلبات كتابة ويتعين ابلاغ الأمين العام بذلك. وفي الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.

9 -

يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:-

أ -

تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب.

ب -

موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية.

ج -

ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.

د -

بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.

هـ -

تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، قدر الإمكان.

و-

الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.

10 -

يجوز للطرف متلقى الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

11 -

لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.

12 -

يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء الى ابلاغ الطرف الطالب بذلك.

 


<31>