إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



13 -

يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:-

أ -

إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة.

ب -

إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى.

ج -

إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.

د -

إذا كانت اجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدات القانونية المتبادلة.

وإذا رفض تقديم المساعدة القانونية وجب أن يقترن الرفض بالأسباب الداعية له.

14 -

يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس إنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية جارية، وفي هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير امكانية تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.

15 -

لا يجوز أن يلاحق قضائياً أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادات في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الأخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف، بخصوص ارتكابه لجريمة أو لصدور احكام بإدانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب.

          وينتهي أمان المرور اذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه بأن


<32>