إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

العقاقير المخدرة، ان تقرر إذا رأت ذلك ملائماً، بدلا من العقوبة، تدابير أخرى مثل التوعية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، والعلاج والرعاية اللاحقة.

 

( د ) -

يجوز للأطراف ان تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، بهدف علاج المدمنين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو اعادة تأهيلهم أو اعادة ادماجهم في المجتمع.

4 -

تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة امراً بالغ الخطورة، مثل:-

 

( أ ) -

التورط في جريمة ترتكبها عصابة اجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم.

 

( ب ) -

تورط الجاني في أنشطة اجرامية لعصابة دولية أخرى كتهريب الأسلحة وتزييف النقد والإرهاب.

 

( ج ) -

تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة.

 

( د ) -

استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.

 

( هـ ) -

شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة.

 

( و ) -

التغرير بالقصر أو استغلالهم.

 

( ز ) -

ارتكاب الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة للممارسه أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية.

 

( ح ) -

صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية، وبوجه خاص في جرائم مماثلة وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.

 


<21>