إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



5 -

تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينها الداخلية، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير انفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم.

6 -

تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.

7 -

يحدد كل طرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخلي، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها اجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، ومدة اطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.

8 -

يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان خضوع المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، والموجود داخل اقليمه، للإجراءات الجنائية اللازمة.

9 -

لأغراض التعاون بين الأطراف في اطار هذه الاتفاقية، بما في ذلك على وجه الخصوص، التعاون في اطار المواد 5 و6 و7 و9، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية للأطراف.

10 -

ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقاً للقانون المذكور.

 


<22>