إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المــادة ( 3 )

الإطار العام للتعاون العربي

          تسعى اطراف الاتفاقية إلى التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقاً للمادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية. ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب اليها التعاون تنفيذا لهذه الاتفاقية، مع الاسترشاد بالجدول الموحد.

المـادة ( 4 )

الاختصاص القضائي

1 - كل طــرف:-

 

( أ ) -

يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ). عندما:-

1 - ترتكب الجريمة في اقليمه،

2 - ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.

 

( ب ) -

يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (2)، عندما:-

1 - يرتكب الجريمة احد مواطنيه أو شخص يقع محل اقامته المعتاد في اقليمه.

2 - ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقَى الطرف من الدولة التي ترفع السفينة علمها إذنا باعتلائها وتفتيشها واتخاذ ما يلزم من اجراءات أزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة في حالة العثور على ادلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في اطار الاتفاقات أو الترتيبات المعقودة بين الدولتين.

 


<23>