إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة والثلاثون

          يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريرا يتضمن بيانا وافيا عن سير أعمال المؤسسة وحالتها المالية والميزانية العمومية للمؤسسة وبيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية وبيان عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور ومكافآت مراقبي الحسابات واقتراح المجلس بشأن توزيع الأرباح.

المادة الخامسة والثلاثون

          تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتتخذ ما تراه في شأنه من قرارات وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات. وتعين مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد أجورهم ومكافآتهم.

المادة السادسة والثلاثون

          تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من ممثلي دولتين من الدول الأعضاء يمثلان ما لا يقل عن ثلث أسهم المؤسسة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة للانعقاد بصفة غير عادية خلال 45 يوما من تاريخ وصول الطلب إليه.

المادة السابعة والثلاثون

          يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفة غير عادية حضور من يمثلون ثلاثة أرباع أسهم المؤسسة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية. وفي هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره من يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة.

          وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في جميع الحالات بموافقة من يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة.

<22>