إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة
مواطني دول مجلس التعاون في المعاملات الضريبية

          استذكر المجلس الاعلى في دورته " التاسعة " التي عقدت بدولة البحرين في الفترة 10 - 13 جمادى الاولى 1409 هـ الموافق 19 - 22 ديسمبر 1988 م قراره رقم "رابعا " في دورته " " السادسة " وقراره رقم (1) في دورته " السابعة " بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقراره رقم " اولا - 6 - " في دورته " الثامنه " بالموافقة على اصدار " الاعلان الاقتصادى لقمة الرياض " والتزامه به والذى تضمن عزم المجلس الاعلى على المزيد من تقريب السياسات وتوحيد الانظمة والقوانين والاجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادى، كما استذكر المجلس ما قرره في دورته " الثامنه " برقم " ثانيا وثالثا" بالموافقة على ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية والمهن بالدول الاعضاء.

          وانسجاما مع ما ورد في المادة " الثامنة " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبعد الاطلاع على ما ورد في برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بشأن اقرار مبدأ مساواة مواطني دول المجلس مع مواطني الدولة العضو المضيفة في مجال المعاملات الضريبية والحوافز والاعانات الممنوحة للانشطة الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، وعلى ما أوصى به المجلس الوزارى في دورته الثامنة والعشرين والبند " ثالثا" من توصيات المجلس الوزارى في دورته التاسعة والعشرين " التحضيرية "، فقد قرر المجلس الاعلى ما يلي:

          "مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الاول من مارس 1989 م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الانشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الاعلى، على أن لا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية افضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس".