إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة العاشرة

          لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيه العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل لها مواطنيها، وذلك دون الأخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الإنتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.

المادة الحادية عشرة

          لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

المادة الثانية عشرة

          للجنة التعاون المالي والإقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم

المادة الثالثة عشرة

1 -

يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

2 -

يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى.

المادة الرابعة عشرة

          يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.

<5>