إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



قرار المجلس الأعلى في دورته العاشرة بشأن
تملك العقار لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء

          اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول تملك العقار لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، واستذكر قراره الذي اتخذه في دورته الخامسة القاضي بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء.

          وبعد الإطلاع على توصية لجنة التعاون المالي والإقتصادي في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بمقر الأمانة العامة يومي 19 - 20 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 18 - 19 أكتوبر 1989م بتعديل تنظيم تملك العقار المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين (التحضيرية) التي عقدت في مسقط بتاريخ 8 - 10 ربيع الآخر 1410 هـ الموافق 6 - 8 نوفمبر 1989 م بهذا الشأن يقرر:

1 - استمرار العمل بتنظيم تملك العقار بالصيغة التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الخامسة

2 - عرض تعديل التنظيم الذي أوصى له المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين (التحضيرية) " مرفق رقم 2" على المجلس الأعلى في دورته القادمة

<1>