إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مرفق رقم (2)
تنظيم تملك العقار

          تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك والأرث والإيصاء وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى في دورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة 5 - 7 ربيع الأول 1405 هـ الموافق 27 - 29 نوفمبر 1984 م والتي تنص على أن " يجرى تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها". يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس في أي دولة عضو وفقا للتنظيم التالي:-

المادة الأولى

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (3000 م2) ثلاثة الاف متر مربع ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين اذا رأت ذلك

المادة الثانية

          يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لاسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك

<2>