إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثالثة

         إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدولة المعنية الإستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء

المادة الرابعة

         لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة

المادة الخامسة

         إذا كان سبب الملكية عن طريق الأرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيه العقار

المادة السادسة

         في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه.

<3>