إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة 8

          تقوم الدول الأعضاء بدفع مبالغ من الحصة التي التزمت بها لحساب مصرفي يفتح بإسم البرنامج لتمويل العمليات التي تتم في اطار البرنامج على أن يتم توزيع أعباء الأسهام في تلك العمليات على الدول الأعضاء بنسبة الحصة التي التزمت بها كل منها في موارد البرنامج الأجمالية، ويترك للجنة البرنامج تقرير أسلوب التمويل المشترك حسب طبيعة كل عملية على أن يتم ذلك بإسم البرنامج.

الباب السادس
العمليات في إطار البرنامج

المادة 9

 

أ .

لا يجوز القيام بأية عمليات في اطار البرنامج من شأنها ان تتعارض بأي وجه من الوجوه مع أهدافه.

ب .

لا تجوز مباشرة اية عملية في إطار البرنامج في دولة مستفيدة اذا ما اعترضت هذه الدولة على تلك العملية .

ج .

يطبق بالنسبة للعمليات التي تتم في اطار البرنامج المبادئ المتعارف عليها للتمويل الإنمائي بما في ذلك توفير التمويل بشروط ميسرة كما تتم العمليات التمويلية بالشروط المناسبة لطبيعة كل عملية وظروفها مع مراعاة الحالة السائدة في كل دولة من الدول المستفيدة.

د .

في حالة القيام بعمليات في اطار البرنامج تشمل اقراض القطاع الخاص أو المشترك يتم استيفاء رسوم أو اتعاب تتناسب مع اسعار السوق.

هـ .

يؤخذ في الإعتبار عند الموافقة على أية عمليات تمويلية في اطار البرنامج احتمالات قدرة المستفيد على الوفاء بالتزامه، ويجوز للجنة البرنامج ان

    <8>