إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



اللجنة بقرار منها أو بناء على طلب من نصف عدد أعضائها أو اقتراح من الأمانة العامة لمجلس التعاون.

المادة 17

          يكون اجتماع لجنة البرنامج صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على ان يمثلوا ما لا يقل عن 51% من حجم المساهمات في البرنامج. وتتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة ارباع مجموعة أصوات الأعضاء الحاضرين .

المادة 18

          يحتسب عند التصويت مائة صوت لكل دولة عضو بحكم عضويتها ثم يضاف إلى ذلك صوت واحد عن كل مليون دولار تساهم به الدولة العضو في البرنامج.

المادة 19

          تقوم لجنة البرنامج برفع تقارير دورية عن نشاطها للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وللجنة التعاون المالي والاقتصادي في اي وقت أن تطلب من لجنة البرنامج تقديم الإيضاحات أو التقارير التي تراها لازمة.

المادة 20

          يقوم الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع لجنة البرنامج بتقديم الخدمات الإدارية وأعمال أمانة السر للجنة البرنامج. وللجنة ان تستفيد من الخدمات الفنية المتوفرة في الصناديق الوطنية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت حسب طبيعة كل مشروع يقوم البرنامج بتمويله.

<11>